وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موضع العطب يخشى على المتاع فيه فرع قال قال ابن القاسم إذا أنبل بعض الحمولة قوم غير مبلول ومبلولا ويطرح من الكراء بقدر نقص القيمة قال أبو سعيد فإن كان البلل بتعزير أو تفريط من صاحب المركب ضمن والنداوة القليلة لا تنقص الكراء فرع قال ابن القاسم إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم شيئا من متاعهم كان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه بموضع الشراء وإن اشتروا من موضع واحد بغير محاباة لأنهم صونوا بالمطروح مالهم والعدل عدم اختصاص أحدهم بالمطروح إذ ليس أحدهم أولى من الآخر فاشترك الجميع فإن اشتروا من مواضع أو اشترى بعضهم دون بعض أو طال زمن الشراء حتى حال السوق اشتركوا بالقيم يوم الركوب دون يوم الشراء لأنه وقت الاختلاط وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غيره بإذنه أم لا ولملك في التقويم بموضع الحمل أو موضع المحمول إليه لأنه المقصود بالحمل أو موضع الطرح لأنه موضع الإتلاف ثلاثة أقوال قال ابن أبي زيد ولا يشارك من لم يرم بعضهم بعضا لأنه لم يطرأ سبب يوجب ذلك بخلاف المطروح له مع غيره فإن رمى له نصف متاعه أخذه ممن لم يرم نصف متاعه ويكون شريكا لمن لم يطرح له في النصف الآخر بقيمة متاعه ويكون شريكا لمن لم يطرح له في النصف الآخر بقيمة متاعه من قيمة متاعهم ولو رمي جميع متاعه ثم أخرج بعد ذهاب نصف قيمته شاركهم في نصف متاعهم كما لو رمي نصف متاعه وعليه من كراء السالم بقدر ما صار إليه وإذا أخرج نصف متاعه ناقصا فكراء حصة ما نقص على ثمن نقصه