وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجوعهما فقال مرة يرجع الذي لم يقبض على الغريم فإذا استوفي ذلك أخذ شريكه نصيبه وهو خمسة وعشرون وإن أخذ خمسة وعشرين أخذ منها شريكه نصفها وكذلك في جميع ما يأخذ فرع قال لو فلس الشريك كان المقتضي أحق بنصيبه الذي يستحقه من غرمائه لأن حقه متعلق بذلك الدين وإن هلك ما على الغريم لم يكن له شيء فرع في الكتاب يمتنع إذا استهلك لك بعيرا أن يصالحه على مثله إلى أجل لأنه فسخ دين في دين بخلاف الدنانير المؤجلة إن كانت القيمة فأدنى وإلا امتنع النسأ في النقدين والقمية التي وجبت لك من النقدين والتأخير في غير ذلك معروف إن كان المستهلك يباع في البلد بالدنانير ويجوز على دراهم نقدا او عرضا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك حذرا من المعاوضة بالمجهول وإن كان يباع بالدراهم جاز على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى ويمتنع بدنانير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير وإلى أجل يمتنع لأنه فسخ الدين في الدين فإن تعجله بعد الشرط لم يجز لوقوع العقد فاسدا وإن غصبك عبدا فأبق فكالاستهلاك قال ابن يونس وقيل له ترك القيمة وطلب العبد لان كليهما حقه وقيل ليس له ترك القيمة وطلب العبد وكأنه اشترى بها عبدا آبقا وعن ابن القاسم إذا ذبح لك شاة يمتنع أخذك بالقيمة حيوانا مأكولا إن كان لحمها لم يفت لأنه لحم بحيوان وإلا جاز نقدا بعد معرفة قيمة الشاة ويجوز أن يأخذ في الصبرة القمح المستهلك ما شئت نقدا وتمتنع مكيلتها من