وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال ابن القاسم إذا استحقت الدار بعد الصلح عليها رجع بالمال أو نصفها رجع بنصفه فرع قال قال عبد الملك إذا قضى القاضي بحق فصالحت عليه ثم رجع القاضي رجعت بمالك كما لو دفعت الحق وقال مطرف لا يرجع بخلاف لو دفعت الحق لأن الحق مبني على القضاء وقد انتقض والصلح لا يتوقف على ثبوت الحق بل يصح مع الإنكار فرع قال إذا استحق مال الصلح على الإنكار قال سحنون يرجع بمثله في المثلي أو قيمته في غير المثلي إن كان الاستحقاق من يد المدعي وإن كان من المدعى عليه لم يرجع شيء لأنه إنما دفع عن نفسه خصومة بما أعطى لا بشيء ثابت وقيل يرجع فرع قال قال مطرف إذا رضي أكابر الأولاد بشهادة زيد أنه يعلم محاسبة موروثهم فشهد بالبراءة فللأصاغر عدم الرضا بالشهادة ويحلف الغريم فإن نكل وحلفوا غرم حصته للأصاغر فقط ولو كان نكوله كالإقرار لدخلوا كلهم ولو وجدت بينة لم يغرم إلا الأصاغر لأن الأكابر صدقوا الشاهد الأول ولو كان الأكابر أوصياء للأصاغر لزمهم صلحهم