وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال ابن يونس إذا صالح أحد الورثة ثم قدم وارث آخر فالصلح ماض ويأخذ حقه منهم أجمع فإن كان السدس أخذ سدس ما بيد كل واحد قاله ابن القاسم قال اللخمي يريد ابن القاسم يمضي الصلح إذا أجازه القادم وإلا نقض وأخذت الزوجة ثمنها إن كانت المصالحة وأخذ القادم ربع الباقي وعلى قول أشهب يأخذ القادم ربع ما بيد الزوجة إلا ثمن ربع وهو ما ينوبها مما يأخذه منها ويأخذ من إخوته ربع ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه وترجع على الذين صالحوها بتمام ثمنها إن كانوا معترفين بأنها زوجة إلا أن أجاز القادم الصلح رجع على إخوته بربع جميع ما في أيديهم إن كان رابعا ولا شيء عليها فإن أنكر مثلهم فإن ثبت عدم زوجيتها أخذ ربعا كاملا من يدها وأيديهم وهذا إذا قالوا طلقك أو نكاحك فاسد فإن قال لم تكوني امرأتي انتزع ما في يدها من نصيبه إلا أن تثبت الزوجية أو يكون سماعا فاشيا فرع قال ابن يونس قال ابن القاسم من ترك جارية حاملا وامرأة تمتنع مصالحة المرأة لأنها لا تدري ألها الربع أو الثمن إذا وضعت الجارية فرع في الكتاب يجوز الصلح على الإنكار وقاله ح ومنعه ش لأنه أكل المال بالباطل لأنه ليس عن مال لعدم ثبوته ولا عن اليمين وإلا لجازت إقامة البينة وبعد ولجاز أخذ العقار بالشفعة لأنه انتقل بغير مال ولا