وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحل حراما أو حرم حلالا فرع في الكتاب تجوز المصالحة على عدم رد العبد القائم المعيب ورد بعض الثمن لأن العبد يبقى بباقيه ويجوز تأخير بقية الثمن بغير شرط وإلا امتنع لأنه بيع وسلف فإن صالحك على دفع دراهم إلى أجل والثمن دنانير امتنع لأنه عبد نقد ودراهم مؤجلة بدنانير معجلة فهو صرف مستأخر ويجوز على دراهم نقدا ان كانت أقل صرف دينار لأنه صرف وبيع يجوز في مثل هذا فقط وجوزه أشهب في أكثر فإن فات العبد جاز بالنقدين والعروض نقدا بعد معرفتكما بقيمة العيب لتقرر البيع في الهالك وعلى دنانير مؤجلة مثل حصة العيب من الثمن أو أقل وإلا امتنع لأنه تأخير بزيادة وعلى دراهم أو عرض مؤجلة والثمن دنانير يمتنع لأنه فسخ حصة العيب في ذلك قال صاحب التنبيهات وعن مالك الجواز بالعروض والنقد وإن جهلا قيمة العيب لأن المصالحة على المجهول جائزة ويجوز إذا علما بدنانير من غير سكة الثمن لأنه مبادلة وتجويز أشهب في أكثر من صرف دينار هو على تجويزه الصرف والبيع وهذا الصلح لدفع الخصومة لا معاوضة محققة وقيل هذا الخلاف ما لم يقل رددت وإلا امتنع على قولهما لتحقق المعاوضة قال صاحب النكت تجويزه في أول المسألة الصلح على رد البعض محمول على أن المردود من سكة الثمن وإلا امتنع لأنه عرض وذهب بذهب قال وينبغي إذا منعنا التأجيل بشرط فأسقط الأقل قبل