وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب لغرماء جاني العبد رد مصالحته إذا أحاط الدين بماله لاستحقاقهم إياه بالدين سؤال ضرورات الجسد مقدمة على الغرماء في القوت والكسوة وهاهنا قدمت الغرماء على بقاء الجسد جوابه أنه هاهنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وثم معذور فقدم البدن على مال الغير كالضرر بالمجاعة فرع في الكتاب تمتنع المصالحة على أرطال لحم من شاة حية لأنها مجهولة قبل السلخ قال أشهب أكرهه فإن حبسها وعرفها وشرع في الذبح جاز فرع في الكتاب تجوز المصالحة بشقص دار على موضحتين عمدا وخطأ وفيه الشفعة بدية الخطأ وبنصف قيمة الشقص لأن العمد لا مالية فيه وقال المخزومي إن كان دية الخطأ وهي خمسون دينارا ثلث مجموع الخمسين وقيمة الشقص فليشفع بالخمسين وبثلث قيمة الشقص وهكذا الجواب فيما فقل من الأجزاء قال صاحب التنبيهات قيل في تأويل ابن