وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب إذا أمرته بالكيل في غرائرك أو في ناحية بيتك فادعى ضياعه بعد الكيل ضمن إلا أن تصدقه البينة أو أنت على الكيل لأنها وديعة حينئذ قال أبو الطاهر يجوز القبض على التصديق في النقد اتفاقا وفي السلم قولان لاحتمال ان يجد نقصا فيتخاصمان قال اللخمي للهلاك في يده أربعة أحوال أن مكنه من القبض فله أحكام الوديعة وإن حبسه للإشهاد وهو يغاب عليه لم يصدق وإن حبسه لمنفعة استثناها صدق لأنه كالمستأجر وإن لم يمنعه وهو حاضر بين أيديهما ومضى وتركه فالكالوديعة لأنه لم يكن حبسه لأن المبيع إلى أجل بخلاف النقد وإن كان غائبا عنه لم يصدق إلا أن تقوم بينة على تلفه وإن تعدى فباعه خير المسلم بين إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت ويمتنع فسخ السلم خشية من الإقالة على غير رأس المال السلم وكذلك إذا ادعى ضياعه فرع في الكتاب إذا أسلمت عبدا في عروض لا تأخذ عند الأجل عوض العروض عبدين من صنفه لأنه سلم عبد في عبدين من جنسه فيمتنع ويمتنع الفسخ المحمولة في سمراء إلى أجلها لأنه فسخ دين في دين ويجوز أخذها منها عند أجلها لأنه حسن قضاء قال ابن يونس قيل يجوز سمراء في سمراء أجود منها أو أدنى إلى أجلها لبقاء الصفة المسلم فيها من حيث الجملة قال صاحب التنبيهات إن أخذ عبدا أدنى في المسألة الأولى منعه ابن عبد الحكم