وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال صحت وفاقا لأنه لا يقع تأخير في الإقالة وإن تجد الإقالة ولم يتأخر الطلب جازت اتفاقا وإن تأخر فقولان فإن كان المقيل الذي عليه الطعام وهو مريض والمال له جرى على ما تقدم وإذا قلنا تمضي وفيه محاباة ولم يكن للمسلم إليه غير رأس ماله فثلاثة أقوال يشترى بما عدا المحاباة طعام فيوفاه وثلث المحاباه لتصحيح أخذ ما يشترى به وثلث المحاباة الكل عينا وقيل يشتري له بالأصل وثلث المحاباة طعام والمدرك محاذرة البيع والسلف فيعطى الجميع من جنس واحد فإن غلبنا حكم الإقالة أعطينا الجميع عينا أو إبطال الإقالة أعطينا الكل طعاما أو لا يحاذر البيع والسلف لتعذر القصد فيعطى الطعام وثلث المحاباة فرع في الكتاب الاستغلال لا يمنع الإقالة إلا ولد الأمة لما فيه من التفرقة بينهما ولأنه كالنماء في البدن والدين يلحق المأذون له يمنع لأنه عيب في النذر وإن أسلمت ثوبا في حيوان فقطعته جازت الإقالة في نصف الحيوان في نصف الثوب حل الأجل أم لا زاده القطع أو نقصه إذا تعجلت ذلك قال ابن يونس يريد لأنه نصف ثوبه بعينه ولم يدخله بيع وسلف وفي الكتاب إن أخذت ثوبا معينا وزادك ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو غير ذلك جازت الإقالة حل الأجل أم لا إلا أن يزيد من نصف المسلم فيه فيجوز بعد الأجل لا قبله لأنه حط عني الضمان وأريدك وقد تقدم من أحكام الإقالة جملة في فساد العقد وصحته في بيوع الآجال وحكم العقد قبل