وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغرمه للطالب فله أن يدفع له طعاما مثل ما قضى عنه ويطالبه بالثمن ولو وكل الطالب الكفيل فقبض وباع فللطالب إمضاء البيع دون المكفول لتعين الطعام للطالب بالقبض ويمنع أن يعطيه دراهم ليشتري ويعطي الطالب من عنده لأنه بيع للطعام قبل قبضه كما لو اشترى طعاما من أجنبي وأحال عليه ولو دفع دنانير واشترى بها طعاما ويقضيه عنه فدفع الكفيل الطعام من عنده وحبس الثمن بعد أن علم الغريم بذلك قبل كيل الطعام فرضي امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو دفعه بغير علمه فأجازه جاز لأنه مقرض ولو وكله المكفول على الشراء والدفع ووكله الطالب على القبض منعه ابن القاسم لأن قبضه لأحدهما قبض للآخر كما لو قال المكفول للطالب أنا أشتري هذا الطعام واقبضه أنت وهو بيع للطعام قبل قبضه وأجازه أشهب كما لو قبضه الطالب فرع في الكتاب لو باعه الكفيل امتنعت إجازتك البيع لأنك لم توكله على البيع فهو بيع الطعام قبل قبضه ولك مطالبة الغريم والكفيل فللغريم أخذ الثمن منه إن دفعه على الرسالة لأنه متعد عليه وله أخذه بمثل الطعام لأنه مثلي وإن أخذت الكفيل بالطعام فليس للغريم أخذ الثمن منه ودفع مثل الطعام إن قبضه اقتضاء لأنه ضمنه فله الثمن فرع في الكتاب تمتنع الكفارة برأس المال لأنه غرر ولا يدري أيحصل له رأس المال أو المسلم فيه قال ابن يونس قال سحنون لو كانت الحمالة بعد