وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعطاه ما عليه امتنع لأنه غرر ومنع ش و ح بيع الدين قبل أجله لقوله عليه السلام في أبي داوود من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وجوابهما الضمير عائد على المسلم فيه فنهى عن فسخ الدين في الدين قال سند في الموازية ولا تجوز مصالحة الغريم بأكثر من رأس المال تنزيلا له منزلتك وجوزه التونسي وغيره وهو الأظهر تنزيلا للكفيل منزلة الأجنبي والشبهان في الكفيل وعن مالك إذا ثبت الدين ببينة وعلم حياة الغريم جاز بيعه ولا يشترط حضوره لأن الظاهر تحققه فالغرر منتف وإذا اشترطنا الحضور على ما في الكتاب فمعناه إذا كان قبل الأجل أما عند الأجل فقد توجه الحق على الكفيل فله تخليص نفسه فإن صالح الكفيل الغريم لا لنفسه بأمره جاز بما تجوز به مصالحة الغريم أو بغير أمرك وعلمك فهو عقد موقوف يمتنع فيما يمتنع فيه الخيار ويمتنع على أصل ابن القاسم مطلقا كما تمتنع الإقالة في السلم على الخيار وفسخ الدين في شيء فيه خيار ويجوز على أصل أشهب فإن لم يعلمك فأجازه ابن القاسم مرة وألزم الغريم الأقل من الدين أو ما صالح به الكفيل ومنعه مرة ورآه غررا ومنعه مرة لأن الكفيل لا يعلم ما يختار الغريم وجعله محمد كالوكيل ينفذ فإذا حل الأجل وقبض السلم بيع اشترى الكفيل ما دفع والزيادة للمكفول أو النقص من الكفيل وهذا الخلاف إذا دفع مثليا أما المقدم والذي يقتضى فيه بجنس غير قيمته فكذلك أيضا فإن كان دنانير أو دراهم وقيمة ما صولح عليه كذلك جاز قولا واحدا لنفي الغرر قال صاحب النكت معنى قوله إن كان الغريم بالخيار أي يصالح عنه ثم يعرفه فإن تصالح عنه بعروض خلاف العروض التي عليه