وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب يجوز السلم فيما ينقطع في بعض السنة ويشترط أخذه في إبانه قال سند له ثلاث حالات يسلم في الإبان بشرط الأخذ فيه فيجوز اتفاقا وإن اشترط أخذه في غير إبانه امتنع اتفاقا السلم في الإبان أم لا قولان وإن أسلم في غير الإبان واشترط أخذه في الإبان أجازه مالك و ش وابن حنبل واشترط ح استقرار المسلم فيه من حين العقد إلى زمان التسليم لاحتمال موت البائع فيحل السلم بموته فلا يؤخذ السلم فيه ولأنه إذا كان معدوما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده عملا بالاستصحاب فيكون غررا فيمتنع إجماعا ولأنه غائب عند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب على الصفة ولأن العدم أبلغ من الجهالة فيبطل قياسا عليها بطريق الأولى لأن المجهول الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم نفي محض ولأن ابتداء العقود آكد من انتهائها بدليل اشتراط الولي وغيره في ابتداء النكاح ومنافاة اشتراط أجل معلوم فيه وهو نكاح المتعة فينافي التحريم أوله دون آخره وكذلك البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة عند العقد ولا يشترط ذلك بعد ذلك فكل ما نافى آخر العقد نافى أوله من غير عكس والعدم ينافي عقد الأجل فينافي العقد والجواب عن الأول أنه لو اعتبر لكان الأجل في السلم مجهولا لاحتمال الموت فيلزم بطلان كل سلم وكذلك البيع بثمن إلى أجل بل الأصل العدم إلى حين التسليم فإن وقع وقعت الشركة إلى الإبان فإن الموت لا