وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغموم وإن جرت العادة بالوزن كان أضبط ومنع ش و ح الأكارع ويزاد في الأكارع مقدم أو مؤخر وللحيتان ستة شروط النوع لاج أو بوري والسمن والصغر والكبر الجيد والرديء وموضع الصيد فإن نواحي البحر مختلفة لاختلاف المرعى والوزن أو التحري ويذكر في الكثير الطول والغلظ قال صاحب التنبيهات تقول في التحري أسلم لك فيما إذا تحرى كان كذا قاله ابن أبي زمنين وقال غيره بل يعين إناء ويتحرى ملاؤه ويقول آخر بهذا وكذا وكذا فرع في الكتاب يجوز السلم في الخف ونحوه مما يعمل في الأسواق إذا وصفه إلى أجل السلم ولم يشترط صانعا بعينه ليلا يتعذر ولا بما يعمل منه بعينه قال سند قال أشهب يجوز اشتراط رجل بعينه إذا شرع في العمل لأن الغالب السلامة حينئذ ومنع ش في خشب النشاب لاختلاف نجابته ويجوز عندنا كالإجارة عليه وله أن يشترط عمل فلان إذا كان كثيرا في الأسواق ويجوز في سيف صفته كذا يضربه من جملة هذا الحديد والحديد لا يختلف لأنه بيع ويمتنع أن يقول مع هذا الحديد تضربه لي سيفا لأنه سلم والأول بيع وإجارة ووافقنا ح في السلم في المضروب وجعل لكل واحد منهما الخيار إذا حضر المضروب لأنه عمل الناس خلفا وسلفا ومنع ش لأنه ليس عينا ولا صفة في الذمة وجوابه أنه صفة في الذمة قال اللخمي اشتراط العمل من المعين إن كان لا يختلف صفة كالقمح يطحن والثوب يخاط أو يختلف إلا أن يمكن إعادته للمطلوب من غير نقص كالحديد في السيف جاز فإن اشترى الرصاص