وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البلاد والطول الصفاقة والخفة والغلظ والرقة زاد الشافعية النعومة والخشونة والجودة والرداءة ولم يشترط ابن القاسم لأنه يخرجها إلى العدة ولا يجوز اشتراط اللبيس لأنه يختلف ومنع الشافعية في الصبوغ بعد نسجه لأنه سلم في ثوب وصفة لنا القياس على المصبوغ قبل نسجه ويجود في العتابي ونحوه ومنعه الشافعية لأنه مركب كالغوالي والمعاجين على أصلهم لنا أن القطن المسدى بالكتان جائز إجماعا فرع في الكتاب يجوز في القصيل ونحوه من البقول إذا اشترط جزرا أو حزما أو أحمالا معلومة ولا يشترط الأخذ إلا في الإبان نفيا للغرر إلا أن يكون لا ينقطع وكذلك القصب والقرط الأخضر ويمتنع اشتراط فدادين موصوفة معلومة بالطول والعرض والجودة والرداءة قال صاحب التنبيهات الجرز بضم الجيم وفتح الراء وضم الزاي أيضا وآخره زاي مفتوحة وروي بكسر الجيم وبزايين معجمتين والأول أصوب وهي القبض فإنها لا تختلف والجزة تختلف في اللطافة والكثافة ومراده بالفدادين غير المعينة خلافا لبعض المتأخرين والقرط بضم القاف وأراه ليس بعربي والقضب بفتحها وسكون الضاد قال سند منع ش السلم في هذه إلا وزنا وقد تقدم جوابه وتجوز الفدادين المعينة إذا علمت صفتها والممنوع غير المعينة لأن السلم لا بد فيه