وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يكفي في المعاملة ولقوله لعن الله المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فأقام الوصف مقام الرؤية وعلته أن المشبه يقصر عن المشبه به والمطلوب ثمة سد ذريعة الربا وهي تنفتح بأيسر المحاسن والدواعي ولا يكفي ذلك في صحة المعالمة ولان المقصود في صفات السلم إنما هو الصفات الظاهرة دون أخلاق النفوس ثم ينتقضن عليهم بالديباج المنقوش أجازوه وبالعصافير منعوها مع إنها لا تختلف والديباج شديد الاختلاف ولأن الصفات المقصودة معلومة ولكل واحد عبارة فيقتصر على أول مراتبه فلا جهالة البتة وعن الثاني والثالث منع الصحة وعن الرابع انضباط الصفات المالية في الحيوان بخلاف تراب الصاغة ويؤكد مذهبنا أنه استسلف بكرا فقضى خيارا في الحديث الصحيح وما تقرر قرضا تقرر سلما بجامع ضبط الصفة وعليه أن القرض معروف فيسامح فيه ولأنه يجوز في الخلع والنكاح والكتابة عندهم فنقيس عليه وعليه أنها ليست أبواب تنمية مال بل معروف ومحاسنة ولأنه وصف الدية من الحيوان في الذمة والزكاة تثبت في الذمة بعد الاستهلاك فكذا السلم وعليه إنها باب معروف ولا يجوز أن يكون ثمنا فيكون مثمنا ويرد عليه أنه إذا كان ثمنا علم بالرؤية بخلاف الثمن ويشترط في الفاكهة جنسها وصفتها وقدر التفاحة والرمانة وجودتها ورداءتها ويشترط في قصب السكر ما عرف فيه