وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والميتة ونحوها من الأعيان والقبل والعناق والنظر إلى المحاسن من المنافع ولذلك لا يوجب فيه عند الجناية عليه شيء ولو كان متقوما لأوجبنا القيمة كسائر المنافع ومنها ما اختلف فيه كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان والأذان والإمامة من المنافع فمن العلماء من إجازة ومنهم من منعه إذا تقرر هذه القاعدة فالضمان في الذمم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه وإن كان منفعة مقصودة للعقلا ء كالقبل وأنواع الاستمتاع مقصود للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليها فإن صحة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ولم يدل عليه فوجب نفيه أو بالدليل الثاني وهو القياس على تلك الصور لا لنفي الدليل المثبت الشرط الرابع السلامة من النسأ في الربوي ففي الكتاب يمتنع سلم النقدين في تراب المعادن وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين وهو محرم لما تقدم في الصرف قال سند ويفسخ فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع وعليه قيمة التراب قاله ابن حبيب وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين فرع في الكتاب يمتنع حنطة في شعير وثوب وعدس وثوب مؤجل وشعير معجل لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد كمن صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السعلة فإنه يمتنع وقد يتعذر الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام وأما قبل ذلك فلا يتحقق التناجز قال سند يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما