وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفقة وفي الجواهر المشهور في العبد والدابة ترك الاستعمال وأباحه ابن حبيب قياسا على العقار وعلى المشهور ينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا أن يتعذر عليه القود فيعذر بالركوب إلى مصادقة الخصم أو القاضي وأما الاستعمال المنقص فيمنع كلبس الثوب المانع الرابع ذهاب العيب قبل القيام ففي الجواهر يسقط القيام إلا أن يبقى علقة كالطلاق في الزوجين وكذلك كل مالا يؤمن عوده اتفق مالك وأصحابه على الطلاق واختلفوا في الموت فقال مالك كالطلاق لبقاء العدة وقد يكون منه ولد لا يعلم وقال ابن حبيب لبس بعيب للناس وإن ذهب العيب قبل القيام فلا رد أو بعد العلم فقال ابن القاسم لا رد وقال أشهب له الرد وإن ذهب قبل الشراء فلا رد إلا إن لم تؤمن عودته كخدام أحد الأبوين أو الأجداد قال ابن القاسم إذا اشتراها في عدة طلاق فلم يردها حتى انقضت عدتها فلا رد قال وكذلك أرى إذا اشتراها بعد حيضة لأنه دخل على أنها توقف حتى تحيض فلا مضرة إلا أن تكون من الوخش لأنها تشترى على أنها تقبض بالحضرة ويحمل قوله على أنه علم لها زوجا طلقها لكن يعتقد انقضاء العدة فلو جهل الزوج كان له الرد وإن انقضت العدة وتزويج العبد بغير إذن سيده عيب فإن فسخه السيد قبل الدخول أو طلق العبد لأن تعديه في ذلك يشينه وإن تزوج بإذن سيده ثم طلق قبل الدخول لم يرد إلا أن يكون العبد تخلق على سيده حتى زوجه والدين عيب إلا أن يقضيه السيد قال سحنون إلا أن يستدين في سعة فإن ذلك خلق يبقى قال وأرى إن كانت المداينة بغير إذن سيده أن يرد بعد الاسقاط للجرأة على ذلك وإسقاط الجناية الخطأ يسقط الرد بخلاف العمد وإذا حدثت الحمى في عهدة الثلاث وذهبت قال ابن القاسم لا رد وقال أشهب يرد لاحتمال بقاء سببها قال وأرى أن يستأنى به فإن استمر بدونه لم يرد والضابط أم العيب إن كان الغالب عوده أو أشكل أمره رد استصحابا