وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من تحريم المصاهرة أو بالدخول لأنه فوت له ويفسخ مطلقا لأنه ليس مالا والصداق ركن العقد ثلاثة أقوال وفي الفسخ قبل الدخول على الوجوب أو الندب قولان وأما غير الفاحش ففي الكتاب يجوز على بيت أو خادم غير موصوف ولها الوسط والبيت اللائق بها وعلى شورة إن كانت معتادة وفي التنبيهات الشوار بفتح الشين ما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن والشارة والهيئة وحسن الملبس والشورة بالضم الحال وعلى مائة بعير غير موصوفة ولها الوسط من الأسنان وليس للزوج دفع القيمة إلا أن ترضى ووافقنا ح وقال ش وابن حنبل لا يجوز إلا بمعلوم موصوف كالبيع ومتى أطلق النقد أو غيره فهو حال لأنه أصل المعاملات وإن أظهروا مهرا وأسروا دونه فالمعتبر السر إن شهدوا به لأن اللزوم يتبع الرضا بالبدل وقال ابن حنبل لا تعتبر العلانية ولو أظهرو تجملا لأنها تسمية في عقد صحيح فتجب وقال ح إن خالفت العلانية ما عقد عليه سرا فالعلانية إلا أن يشهدا على السر فتدل الشهادة على أن زيادة العلانية هزل قال صاحب البيان إذا كان الصداق عبدا ولم يبين أهو من الحمر أو من السودان فلها وسط الأمرين ولها في الثلاثة رأس من وسط الجنس ونصف قيمة الآخر يوم وقع العقد نفيا للشركة في الرقيق قال ابن القاسم والأشبه الشركة قال ابن يونس قال أبو محمد إن تزوجها على أن يبني لها بيتا وهي بقعة معينة في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء جاز وإن كانت مضمونة فلا لفرط الغرر قال محمد ولها الأغلب من رقيق البلد فإن استوى أعطيت النصف من السودان والنصف من الحمران على قدر قيمة ذلك يوم العقد وقال سحنون لا يجوز على خادم حتى يسمى جنسها فيتعين