وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيض إن مسهن أو بعد عدة بعضهن فارق ما فيه العدة كن في عقد واحد أم لا بنى بهن أم لا ولا يثبت نكاح المتعة إذا أسلم بعد الأجل وإلا فلا قال اللخمي ولا يختلف أنهم مخاطبون بالإصابة حال الكفر في حرمة المصاهرة البحث الثاني في النفقة والسكنى وفي الجواهر إذا أسلم قبلها ثم تخلفت لم تستحق نفقة لمدة التخلف لأن الإمتناع منها وإن أسلمت وتأخر ثم أسلم قال ابن القاسم لها النفقة في العدة حاملا أو حائلا لأن له الرجعة وقال أيضا لا نفقة لها لامتناعها بإسلامها قال وهو أحسن عند أهل النظر وفي الكتاب لو بنى بها وهما مجوسيان أو ذميان فافترقا لإسلام أحدهما وتأخر حيضها فلها السكنى لأنها معتدة منه وإن كان فسخا البحث الثالث في اختياره من العدد وفي الكتاب إذا أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا كن أوائل العقود أو أواخرها ويفارق الباقي لما في أبي داود قال قيس بن الحارث أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي عليه السلام فقلت له ذلك فقال اختر أربعا منهن ووافقنا ش وقال ح إنما يختار من تقدم عقدهن لفساد ما بعده وجوابه أن المفسدات التي لا تقارن الإسلام لا نعتبرها ويدل على ذلك أنه عليه السلام أمر بالاختيار في إنشاء حكم وتأسيس قاعدة