وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متفقا عليه وقاله ابن حنبل وش وقال ح يعرض الإسلام على الآخر في دار الإسلام فإن امتنع وقعت الفرقة وأصله قوله تعالى في اللائي أسلمن دون أزواجهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الممتحنة واسلم صفوان في العدة بعد شهر قال ابن يونس وإذا أراد الإسلام فافتدت له على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتها أو على إسقاط الرجعة لا يصح ويرد ما أخذه والفرق بينه وبين الردة في لزوم الطلاق أن الردة صادرة من مسلم والمسلم يلزمه الطلاق وقال اللخمي قال ابن القاسم إن لم يسلم فهي طلقة بائنة وقول مالك أحسن لأن الكافر لا يلزمه الطلاق واختلف في العدة فقال مالك وابن القاسم إذا أسلمت دونه فثلاث حيض وقال مالك تكفي النصرانية يطلقها النصراني حيضة ولابن القاسم في المجوسية تأبى الإسلام تكفيها حيضة لأن الزائد تعبد وفي البخاري كانت المرأة إذا هاجرت حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح قال ابن القاسم وإذا قالت حضت بعد إسلامي ثلاث حيض وقال الزوج إنما أسلمت من عشرين ليلة صدق لأن الأصل بقاؤها على الكفر ولو وافق على أمد العدة وقال أسلمت قبلك أو في العدة وأكذبته لم تصدق لأن الأصل بقاؤه على حاله قال صاحب البيان المعروف من المذهب إذا أسلمت لا يثبت نكاحه إلا أن يسلما معا لأن الكافر لا يكون زوج مسلمة والمعروف أن الفرقة فسخ لأن الكافر لا يلزمه طلاق وإذا لم يعلم بإسلامها في العدة حتى تزوجت فروي عن