وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن وثلاثة من الجميع المرأة مع أختها أو عمتها أو خالتها فهذه إحدى وعشرون والملاعنة والمنكوحة في العدة ونساؤه عليه السلام وست عشرة لعوارض الخامسة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة والحامل والمبتوتة والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول وأمة الابن والمحرمة والمريضة وذات محرم من زوجها لا يجوز الجمع بينهما واليتيمة والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال والمنكوحة بعد الركون للغير زاد في الجواهر المرتدة وغير الكتابية وأمة نفسه أو تكون سيدته أو أم سيده ووافقنا الأئمة فيما ذكر من النسب والرضاع والصهر وزاد ابن حنبل الزانية حتى تتوب لظاهر الآية فأذكر هذه الموانع مفصلة إن شاء الله المانع الأول النسب وفي الجواهر ضابطه الأصول والفصول أو فصول أول الأصول وأول فصل من كل أصل وإن علا فالأصول الآباء والأمهات وإن علوا والفصول الأبناء والبنات وإن سفلوا وفصول أول الأصول الأخوات والإخوة وأولادهم وإن سفلوا احترازا من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك فإن فيهم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهن مباحات بقوله تعالى لنبيه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الأحزاب وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجدات وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات فينضبط المحرم على الرجال والنساء ودليله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت النساء واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعد من كل نوع واللفظ صالح له لقوله تعالى يا بني آدم يا بني