وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بليل فليعد وسميت معلومات أي علم الذبح فيها والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحر أي تعد فيها الجمار فيوم النحر معلوم غير معدود والرابع منه معدود غير معلوم والمتوسطان معلومان معدودان وفي الإكمال روي عن مالك الإجزاء بالليل وقاله ش و ح خلافا لابن حنبل لاندراج الليالي في الأيام لغة وقالا الذبح ثلاثة بعد يوم النحر فتكون أيام الذبح عندهما أربعة سؤال إذا فاته الذبح نهارا لا يذبح ليلا وإذا فاته الرمي نهارا رمى ليلا مع تناول النص الأيام فيهما فإن كان الليل يندرج ففيهما وإلا فلا يندرج جوابه من وجهين أحدهما أن كل يوم له رمي يخصه فتعين القضاء لليل والذبح واحد فلا ضرورة لليل وثانيها أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر ولذلك شرعت في الآفاق والليل يأبى الظهور بخلاف الرمي وفي الجواهر ينحر في اليوم الثاني والثالث وقت ذبح الامام في اليوم الأول قياسا على اليوم الأول فلو تقدم عليه أجزأه قاله أصبغ قال ابن يونس الذبح في اليوم الأول أفضل للسنة والمبادرة إلى الطاعة قال محمد ولا يراعى في اليومين ذبح الإمام بل يجوز بعد الفجر قال مالك وكره في اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس وكذلك الثاني فإن زالت الشمس أخر إلى الثالث لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بها والصلاة لا تفعل بعد الزوال وقيل الأول كله أفضل من الثاني والثاني كله أفضل من الثالث تعجيلا للقربة والأول هو المعروف قال قال عبد الوهاب إذا لم يخرج الامام أضحيته تحروا ذبحه فإن تبين خطؤهم أجزأهم كالقبلة قال محمد ولو ذبح رجل قبل ذبح الإمام في