وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغنم ولا تجزئ العمياء ولا العوراء ولا العجفاء ولو حدث ذلك بعد الشراء بخلاف حدوثه بالهدايا بعد التقلييد لأن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح ولا تجزئ الناقصة الخلق ولا بأس بالجلحاء وهي الجماء والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء ومنه صومعة الأذان لأنها لا يبرز منها شيء ولا تجزئ المخلوقة بغير الأذنين وفي النسائي قال عليه السلام أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى قال اللخمي تسحب المنافسة في الأضحية قياسا على العتق بجامع القربة وإذا كثر عيب من غير الأربعة التي في الحديث فالمذهب قياسا عليها وقصر البغداديون ذلك على الأربعة وقال ابن حنبل لا يجزيء ما لا نقي لها وهو الشحم وقيل التي لا مخ لها فعلى هذا تجزئ أول ذهاب شحمها ولا يجزئ الجرب البين لأنه يفسد اللحم وقال ملك تجزيء الهرمة ما لم يكن بينا ولا يجزئ الجنون اللازم لأنه يمنع الرعي فينتقض اللحم ويمنع الجمال بخلاف ما يحدث في الأحايين وإذا ذهب الأكثر من كل عين لم تجزئ بخلاف اليسير منها والشرقاء المشقوقة الأذن والخرقاء المثقوبتها والمقابلة المقطوع أذنها من قبل وجهها والمدابرة من جهة دبرها ووافقنا الأئمة في جميع ذلك غير أن ح قال إذا حدث العيب عند الذبح أجزأت خلافا ل ش كأنه يرى أن العيب لم يبق له زمان يظهر فيه أثره ولم ير مالك و ش الخصاء عيبا لأن الخصية لا تجمل