وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن حبيب يريق الوالي الخمر ويقتل الخنزير ولا يجوز إنزالهم على بقاء ذلك تنبيه مشهور المذهب أنهم مخاطبون بالفروع فتكون مباشرتهم لذلك منكرا تحب إزالته وتفسد المعاوضة فيه ولا ينقل الثمن عن ملك المشتري فيتضح قول ابن حبيب ويشكل قول مالك وقال إذا انتقل الذمي من قطر إلى قطر كمصر والشام فأوطن الثاني ثم قدم بتجارة للأول قال ابن القاسم لا يؤخذ منه شيء لأنه ببلد عقد ذمته ويؤخذ منه إذا رجع إلى الثاني قال أصبع ذلك إذا لم تحول جزيته فلو اشترى الذمي وأخذ منه العشر ثم استحق ما بيده أورد بالعيب رجع بالعشر قال ابن سحنون وإذا غلب على الذمي دين المسلم قال أشهب لا يؤخذ منه العشر ولكن لا يصدق فيه ولا يسقط العشر دين الذمي قال صاحب البيان إذا نزل الروم برقيق فصلحناهم على عشر ما معهم منه فأسلم الرقيق أخذ منهم ما صولحوا عليه ولهم الرجوع بهم وفي الكتاب ليس الذي يؤخذ من أهل الحرب بمعلوم إنما هو ما يصالح عليه وقال فضل بن مسلمة إن كانت لهم عادة حملوا عليها وإذا نزلوا ولم يبيعوا قال ابن القاسم يؤخذ منهم ما صولحوا عليه باعوا أم لا بخلاف الذمي لانتفاعهم بالنزول الذي لا يستحقونه والذمي يستحق المسعى في آفاق الإسلام إنما العشر عليه للانتفاع بتنمية المال وسوى ابن نافع البحث السادس فيما يجب علينا بمقتضى العقد في الجواهر هو وجوب الذب عنهم وصيانة أنفسهم وأموالهم وترك كنائسهم وخمورهم وخنازيرهم فإن أظهروا خمرا أهرقناها وإلا فيضمنها المسلم وقيل لا يضمن ولو غصبها وجب ردها ويؤدب من أظهر الخنزير ولو باع الأسقف عرصة أو حانوتا من كسبه جاز إن كان البلد صلحا ولم يجز إن كان عنوة ولا يجوز في أحباسهم إلا ما يجوز في أحباسنا ولا يحكم حاكم المسلمين في منع بيع الكنائس ولا برده ولا يعاد