وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اضربها ترك الحلاب حلبها وروي عن مالك لا يشرب من لبنها إلا من ضرورة وروي المنع مطلقا ولو فضل عن فصيلها وجوزه الشافعية مطلقا بعد كفاية فصيلها لأن بقاءه فيها يضر ومحلوبا يفسد الحكم السابع الجمع بين الحل والحرم وهو من أحكام الهدي وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك وفي الكتاب إذا اشتري في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم وهو الذي يوقف بعرفه ولا يجزئ أيقاف غير ربه والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة فحسن لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفارق هديه في سائر المواطن وقال ح و ش لا يشترط خروجه إلى الحل لأن الهدي مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه وجوابه أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما وهو المطلوب ولأن الله تعالى أمر بالهدي ولم يبين أحكامه فبينه النبي وساقه من الحل إلى الحرم فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة قال سند وروي عن مالك إذا اشتراه في الحرم ذبحه سفيه وأجزأه والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع غيره فوقف به ونحره ويجوز أن يؤتي به من الميقاة مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ويجوز أن يؤتى به بعد يوم عرفة يوم النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ويستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات فإن أرسله من عرفة قبل الغروب لم يكن محله منى لعدم الوقوف بالليل وإذا فات ذلك فحمله