وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذبح شاة صاحبه المقلدة وأجزأته وعليه قيمتها وإذا قلنا لا تجزئ عن الأولى فله القيمة كأم الولد إذا قتلت وإذا لم يضمنه صاحبه وأخذ اللحم لم تجزئ الثاني لأن الإجزاء فرع الملك والملك فرع التحميلة وهل للأول بيع اللحم يتخرج على الخلاف فمن وجد بهديه عيبا وإذا عطب المنذور قبل محله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت لأنه مؤتمن على الذبح وقد فرط بخلاف العبد المنذور عتقه حتى يموت مع المكنة لأن المستحق للعتق هو العبد وقد هلك والمستحق للهدي المساكين وفي الكتاب إذا مات قبل بلوغ بدنه أو هدي تطوعه محلها بعد تقليدها لا يرجع ميراثها الحكم الرابع في صفاتها من الجنس والسن والسلامة من العيوب وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفسرا إن شاء الله تعالى وفي الجواهر تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح وقيل يراعي وقت الذبح وفي الكتاب إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزئه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه وفي الجواهر قال الأبهري القياس عدم الإجزاء قياسا على موته قال أبو طاهر يؤخذ من هذا أنه يجب بالتقليد والإشعار أو وجب لكن يشترط دوام كماله إلى النحر وقال ابن حنبل ينحر المعيب ويبدله وقال ش لا يجزئه كالأضحية لنا القياس على الزكاة إذا دفعها إلى الأمام وفي الكتاب لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع أو الشق في الأذن مثل السمة ونحوها ويجوز الخصي في الضحايا والهدايا وبالخبرة لسمنه وطيب لحمه ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها ولا يجوز البين العرج ولا البين المرض من الدبر ولا الإبل ولا المجروح إذا كان الجرح أو الدبر كثيرا والذي يجزئ من الأسنان في الهدايا والفدية الجذع من الضأن والثني من سائر الأنعام وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يجزئ