وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفصل الأول في الجماع وفي الجواهر يستوي في الإفساد الجماع في الفرج والمحل المكروه من الرجال والنساء كان معه إنزال أم لا وهو يوجب الإفساد والقضاء والهدي إن وقع قبل الوقوف فإن وقع بعد النحر قبل الرمي فعليه عمرة والهدي وهدي آخر لتأخير الرمي وقيل يفسده وفي يوم النحر قبل الرمي والتقصير المشهور الفساد وروي عدمه وإن افاض ولم يرم ثم وطئ فليس عليه إلا الهدي ولا عمرة عليه وقال ابن وهب إن وطئ يوم النحر فسد حجه إذا لم يرم وإن أفاض قال ابن القاسم فإن وطئ يوم النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فعليه عمرة والهدي حلق أم لا وتفسد العمره قبل الركوع وبعد السعي روايتان وقد تقدمت قواعد هذه الفروع في الرمي قال ويجب تتميم فاسده كصحيحه ثم يقضي ويهدي بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة قال أبو الحسن ولو أخرج الشاة مع القدرة على البدنة كره ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من فرض الإسلام وغيره والقضاء واجب على الفور وفي جواز تقديم الهدي عليه خلاف ولو قدم هدي قرآن القضاء لم يجزئه وفي إجزائه إذا قلده وأخر نحره إلى حجة القضاء خلاف قال ابن يونس ولا خلاف أن الإيلاج بغير إنزال أو الإنزال بأي أنواع الاستمتاع كان يفسد الحج والعمرة خلافا ل ح و ش في الإنزال لأنه المقصود من الوطئ تفريعات أربعة الأول في الكتاب إذا جامع زوجته في الحج فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعان حتى يحلا سدا للذريعة وخصصه الشافعي وابن حنبل من الموضع الذي وطئها فيه لأن مالكا رواه عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم لأنهما يتداركان ما كان بينهما حينئذ وقال ح لا يجب ذلك كما لا يجب في قضاء رمضان ولا في بقية الإحرام