وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتلت فلا شيء فيها وقال اشهب إن قتلها من غير ضرر وداهما والمشهور حمل الكلب على المتوحش فيندرج فيه الأسد ونحوه وقيل الإنسي المتخذ وفي الطراز الحيوان المتوحش في حق المحرم ثلاث أقسام مباح القتل وهو ما كان ضررا من كل وجه كالحية والعقرب والكلب العقور ونحوها ومحرم القتل وهو ما يبلغ الضرر كصغار أولاد السبع وقال ش كل ما لا يأكل لحمه يجوز للمحرم قتله إلا ما لم يبلغ الضرر كصغار أولاد السباع وقال ش كل ما يؤكل لحمه يجوز للمحرم قتله إلا ما تولد من نوعين نحو السبع والبزاة المتولد بين المعز الوحشية والأهلية ولا جزاء عليه فيما يجوز له قتله وقال ح كل ما عدا الخمس التي في الحديث فيه الجزاء إلا الذئب فإنه سئل عما يقتل المحرم فقال خمس فاقتصر عليها لنا على الفريقين تنبيهه بقوله والكلب العقور نبه بالعقر على صفة الأذى الموجود في السباع بل هو فيها أشد وفي أبي داود الكلب العقور والسبع العادي وقد دعا إليه على عتيبة ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد ولأن الكلب المعروف لا تعلق له بالإحرام منعا موا إباحة ولو قتله المحرم وليس بعقور لا شيء عليه كما لو قتل حماره فدل ذلك على أن المراد التنبه على صفة العقر الموجودة في غيره ولأن ذكر هذه خمسة كذكره الأنواع الستة في حديث الربا والعيوب الأربعة في الضحايا فيطرد الحكم في معانيها وينعكس بدونها كما في ذينك المواطنين تفريعات الأول في الكتاب ليس على المحرم في قتل سباع الوحش