وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاته وإن لم يقو على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إن لم يعقل الصلاة لتعذر النيابة فيها شرعا وله أن يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف لخفة السعي لجوازه بغير وضوء وقد قال ح أنه يجبر بالدم ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية ويجوز الإحرام بالصغار الذكور في أرجلهم الخلاخل وفي أيديهم الإسورة ذلك لهم من الذهب قال سند لا يحج بالصبي إلا أبوه أو وصيه ومن له النظر في ماله لتعلق ذلك بالإنفاق وجوز ذلك في الكتاب لأمه وخاله وأخيه وعمه وشبههم نظرا إلى شفقتهم ويعضده حديث المرأة السابق وللشافعية في غير الولي قولان فإن أحرم المميز بغير إذن وليه فظاهر قول مالك في العتبية عدم الانعقاد خلافا لأشهب لأنه يؤدي إلى لزوم المال فلا ينعقد وإذا كان الصبي يتكلم لقن التلبية وإلا سقطت كما تسقط عن الأخرس وإذا سقط وجوبها سقط دمها وعلى قول ابن حبيب إنها كتكبيرة الإحرام يلبي عنه وليه كما ينوي عنه وفي الجلاب لا يجرد المرضع ويجرد المتحرك وكره مالك حج الرضيع سؤال الأجير يركع عن مستأجره فيركع الولي عن الصبي فإنه كالأجير حوابه ينتقض بالوقوف فإن الأجير يقف عن المستأجر والولي لا يقف عن الصبي بل يقف به قال ويخرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به بالمزدلفة وإن أمكنه الرمي رمى وإلا رمى عنه قال في الموازية إذا فسد حجه فعليه القضاء والهدي وفي الجواهر إذا بلغ الصبي في حجه لم يقع عن حجة الإسلام الفصل الثاني فيما يترتب عليه من المال قال ابن القاسم في الكتاب ليس للأب أو لمن هو في حجره من وصي أو غيره أن يحجه ويزيد في نفقة الصبي إلا أن يخاف ضيعه فيخرجه معه وفي الجواهر إذا لم يخف عليه فالزائد في مال الولي لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الأنعام وحيث كان في مال الصبي فكذلك الفدية وجزاء الصيد وحيث قلنا في