وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجناية وفي تداخل طهارة الحدث والخبث خلاف الثاني العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج في القران الثالث الكفارات كما لو أفطر في الأول من رمضان مرارا بخلاف اليومين أو أكثر خلافا ل ح فب إيجابه كفارة واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين الرابع الحدود إذا تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرار الإيلاجات فلولا تداخلها هلك الزاني وإذا وجب تكرارها إذا تخللت بين أسبابها لأن الأول اقتضاه سببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجناة فيكثر الفساد ولأنا علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني الخامس العدد تتداخل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى السادس الأموال كدية الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحات والصدقات في وطئ الشبهات ويدخل المتقدم في المتأخر والمتأخر في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير والكثير في القليل فالأول نحو الأطراف مع النفس والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم مع المتأخر إذا اتحدت الشبهة وكان الأخير الأكثر والثاني للصداق الآخر مع الأول إذا كان الأول أكثر مع أن ظاهر المذهب أن المعتبر هو الحالة الأولى كيف كانت لحصول الوجوب عندها فلا تنتقل لغيرها والانتقال هو مذهب ش والحيض مع الجناية المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع الأول المتماثل والكفارات والثالث نحو الموطؤة بالشبهة وحالها الوسطى أعظم صداقا والرابع كالأصبع مع النفس إذا سرى الجرح والصداق المتقدم أو المتأخر إذا كان أقل والعمرة مع الحج والوضوء مع الغسل الخامس الأطراف إذا اجتمعت مع النفس والحدود مع الحد الأول والكفارات والاغتسال والوضوآت إذا تعددت أسبابها أو اختلفت تفريعات ثلاثة الأول في الكتاب أجاز الشاة في دم القران على