وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل قال ابن القاسم في الكتاب الطواف للغرباء أولى من الصلاة لأنهم يجدون الصلاة ببلدهم وقال ينزل على البيت مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وجواب هذا الحديث إذا قيل إن الصلاة أفضل أن الطواف يشتمل على صلاة ركعتين فيكون الطواف مع الصلاة أفضل من الصلاة وحدها فلا منافاة قال مالك في الموازية الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل والنفل أفضل من الجوار وكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس بالقفول بعد الحج لأنه أبقى لهيبة البيت في النفوس وفي الجلاب لا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل خروجه إلى منى تطوعا ولا بأس بالطواف بعد العصر أو الصبح ويؤخر الركوع حتى تطلع الشمس أو تغرب ولا بأس أن يركع بعد الغروب قبل صلاة المغرب أو بعدها قبل التنفل وتقديم المغرب على ركوع الطواف أولى ولا يطوف بعد العصر أو الصبح إلا أسبوعا واحدا ويكره جمع أسابيع وتأخير ركوعها حتى تركع جملة وليركع عقب كل أسبوع ركعتيه ومن أحدث في طوافه قاصدا أو غير قاصد انتقض طوافه وتطهر وابتدأه فإن أحدث بعده وقبل الركوع توضأ وسعى وإن أحدث في أثناء سعيه توظأ وبنى على سعيه وإن مضى محدثا أجزأه قال اللخمي ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض فإن لم يركع حتى طال أو انتفض وضوءه استأنفه فإن شرع في أسبوع آخر قطعه وركع فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتيه وأجزأه لأنه أمر اختلف فيه ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع الإصلاح وتوجب عليه الاستئناف فيما تقدم وهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الاتمام كالصلاة والصوم وهو الظاهر من المذهب وكلام شيوخ المذهب وعلى هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فيها بالشروع سبعة الحج والعمرة