وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه دم وقال ابن عبد الحكم يعيد طوافه ما لم يفت وقال أشهب يعيد طوافه ما كان بمكة فإن فات أهدى وقال عبد الملك لا يعيد وعليه دم لعموم قوله من ترك نسكا فعليه دم والمشهور أنه هيئة للطواف فلا يجب بتركه شيء كالناسي في الأربعة الأخيرة وإذا قلنا بالإعادة ففعله في الأربعة الأخيرة لم يجزه كالقراءة في آخر ركعات الصلاة وفي الكتاب الرملان في القضاء كالأداء وهو آكد على من أحرم بحج أو عمرة من المواقيت ممن أحرم من الجعرانة أو التنعيم لأن الأصل رملان الطواف الذي يسعى عقيبه لأنه إنما أظهره فيه ولأن هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام هناك مع إسماعيل عطش فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء فلم تر شيئا فنزلت وسعت في بطن المسيل حتى علت المروة فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها قال سند ولا يختلف في طواف الوداع أنه لا رمل فيه ولا يرمل في طواف التطوع وفي الجواهر إذا طيف بالمريض الذي لا يقدر على الطواف بنفسه أو بالصبي فالمنصوص يرمل بالمريض وفي الصبي قولان أجراهما اللخمي في المريض وإذا طاف المحرم بالصبي ولو كان الطائف لم يطف عن نفسه لم ينتقل إليه ولا يكفيهما طواف واحد بخلاف ما إذا حمل صبيين فطاف بهما طوافا واحدا كفاهما كراكبين على دابة السنة الثانية أن يطوف ماشيا لا راكبا وفي الكتاب من طاف محمولا من عذر أجزأه وإلا أعاد أن يرجع إلى بلده فعليه دم وإن طاف راكبا أعاد إن لم يفت وإن تطاول فعليه دم وفي الجواهر المشي من سننه الأربع قال سند الطواف عبادة بدنية تتعين مباشرتها والراكب أقرب من المحمول لأن حركة دابته منسوبة إليه فإن حمله من لا يطوف لنفسه جاز للعذر فإن كان