وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموطأ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو العامل عليها أو الغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني وأجاز أحمد بن نصر ان يكون من آل النبي أو عبدا أو ذميا قياسا على الغني والفرق أنها أجرة له فلا تنافي الغني وكونها أوساخ الناس ينافي آل البيت لنفاستهم ولكونها قربة تنافي الكفار والعبيد لخساستهم قال أبو الطاهر وشروطه أربعة العدالة والحرية والبلوغ والعلم بأحكام الزكاة الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وفي الجواهر كانوا في صدر الإسلام يظهرون الإسلام فيؤلفون بالعطاء لينكف غيرهم بإنكفافهم ويسلم بإسلامهم وقد استغنى الآن عنهم قال عبد الوهاب فلا سهم لهم إلا أن تدعوا حاجة إليهم وقيل هم صنف من الكفار يتألفون على الإسلام لا يسلمون بالقهر وقيل قوم إسلامهم ضعيف فيقوي بالعطاء وقيل عظماء من ملوك الكفار أسلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم لأن الجهاد يكون تارة بالنسيان وتارة بالبيان وتارة بالإحسان يفعل مع كل صنف ما يليق به الصنف الخامس فك الرقاب في الجواهر يشتري الإمام الرقاب من الزكاة فيعتقها عن المسلمين والولاء لجميعهم قال ابن القاسم ولا يجزي فيها إلا ما يجزي في الرقاب الواجبة خلافا لابن حبيب في الأعمى والأعرج والمقعد وقال ابن وهب هو فكاك المكاتبين قال محمد يعطي مكاتبه من زكاته ما لم يتم به عتقه وفي قطاعة مدبرة ما يعتق به وهما لا يجزئان في الواجب