وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة وهو الخراج وجازت الجهالة فيها لكونها مع كافر وللضرورة والنوع الثاني أن يصالح بعض الكفار على أرضهم بخراج فيكون كالجزية فإذا أسلموا سقط خلافا ل ح بخلاف الأول احتج بقوله لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ولأن سببها واحد فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة والجواب عن الأول منع الصحة سلمناها لكنه محمول على من أسلم من أهل الصلح فإنهما لا يجتمعان لسقوط الخراج وعن الثاني الفرق بين المستحق لزكاة السوم والتجارة واحد وهو مصرف الزكاة فسقط الأدنى الذي هو زكاة التجارة لكونها متعلقة بالقيم فالأعلا الذي هو زكاة السوم لتعلقها بالعين كاجتماع سببين للميراث يرث بأقواهما وهاهنا حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما بالآخر الثاني قال سند ولو باع مسلم أرضا لا خراج عليها من ذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك و ش وقال ح عليه الخراج ليلا تخلو الأرض عن العشر والخراج وقال أبو يوسف عليه عشران ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لافضائه إلى الخلو لنا أن البيع سبب الخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببها فيها بالقياس ويبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي الثالث من اكترى أرضا غير خراجية قال ح الزكاة على صاحب