وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسأله عن ذلك فكتب إليه إن كان يؤدي إليك ما كان يؤديه إلى النبي فبقه ولأنه مما تنمى له الأرض والجواب عن الأول أن المأخوذ قبالة حماية الوادي وعن الثاني أنه ينتفض بالسمن فإنه يطلب له الربيع لنا ما في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن لا يؤخذ من العسل ولا من الخيل صدقة الرابع قال في الكتاب لا زكاة في الفواكه كالجوز واللوز ونحوهما وقاله ش خلافا ل ح وعبد الملك منا وابن حنبل فيما يكال منها لأنها لا تدخر للقوت غالبا ولأنها لا تؤدى منها مواساة الأقارب في نفقاتهم فأولى المساكين لتأكيد حق الغريب قال سند قال ابن القصار إنما أسقط مالك زكاة التين لعدمه من المدينة وتحتمل الزكاة قياسا على الزبيب وهو كثير في الأندلس كما أن الأرز بالعراق أكثر من البر والذرة باليمن أكثر من غير اليمن ولذلك قال مالك لا زكاة في القرطم وبزر الكتان فقيل له إنه يعصر منه زيت كثير قال فحينئذ فيهما الزكاة فكذلك ها هنا ويحتمل عدم الوجوب لندرة ذلك في البلاد أو لأنه لم يكن بالمدينة وهو موضع الأحكام البحث الثاني في قدره والنصاب عندنا معتبر وعند الكافة إلا ح أوجب في القليل والكثير لعموم قوله فيما سقت السماء العشر ولأنه لا يشترط الحول فيه فلا يشترط النصاب لنا قوله في الموطأ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والمقيد مقدم على المطلق وجواب مستنده أن