وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللواتي للأب معهما شيء في السدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين ولا في غير السدس إلا أن يكون معهن أي اللواتي للأب ذكر في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر ف إنهم يأخذون ما بقي بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء حال من الأخت والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى السدس لكل واحد منهما إذا انفرد و أما إن كثروا بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ف فرضهم الثلث يقسم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء لا يميز الذكر على الأنثى أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت النساء الأخ والأخت من قبل الأم خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد ويحجبهم أي الإخوة والأخوات للأم عن الميراث حجب إسقاط الولد ذكرا كان أو أنثى وبنوه وإن سفلوا ذكورا وإناثا والأب والجد للأب وأما الجد للأم فلا يحجب لأنه لا يرث والأخ يرث المال كله تعصيبا إذا انفرد كان شقيقا أو