وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سهم أما إن كان معه أخ فأكثر فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية أو يأخذ ما بقي بعد أخذ سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وإنما بدأ بأهل السهام لأنهم أصل بالنسبة للعصبة لأن لهم سهاما معينة في الكتاب والسنة فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها وللابن ما بقي وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو الجدة السدس واحد والباقي له وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبويين ثلثها ثمانية والباقي له وابن الابن بمنزلة الابن غالبا إذا لم يكن للميت ابن من صلبه ولا يكون كالابن في جميع الوجوه لأن الابن لا يسقط أصلا وابن الابن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن وقد لا يحجب من يحجبه الابن وأيضا ليس مثله في التعصيب فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن فإن كان ابن لصلب و معه ابنة كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين النساء سواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد أخذ ذوي السهام سهامهم وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على خمسة عشر سهما أو ما فضل منه أي من المال بعد من شركهم من أهل السهام ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن وميراث البنت الواحدة التي للصلب النصف لقول تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف النساء والاثنتين من بنات الصلب الثلثان