وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمن أعمرها قيمة العمارة قائما ويأخذ أرضه بما فيها فإن أبى أن يدفع قيمة ما أعمر فيها دفع إليه المشتري أو من في منزلته قيمة البقعة براحا أي لا شيء فيها فإن أبى المشتري من ذلك وفي نسخة أبيا بلفظ التثنية أي المستحق والمشتري أي أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما فالمستحق بقيمة أرضه والذي أعمر بقيمة عمارته فإذا كانت قيمة البقعة عشرة دنانير وقيمة العمارة عشرين دينارا فيكون بينهما أثلاثا وتعتبر القيمة في ذلك يوم الحكم على المشهور لا يوم البناء والغاصب أي لعرصة ويبنيها أو يغرمها يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره من الأرض المستحقة وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض بضم النون وسكون القاف و قيمة الشجر ملقى أي مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الأرض على أن يدفع له الكراء لأنه يؤدي إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية لأن المالك لما كان قادرا على أخذه مجانا في القسم الأول أو بقيمته مقلوعا في هذا القسم الثاني يعد بائعا له وإن أعطاه ربها قيمة نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك بعد قيمة أجر من يقلع ذلك مثال ذلك أن تكون قيمته مقلوعا عشرة دراهم وأجر من يقلعه