وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو مقاربته كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه وأما لو تباعدت فلا جواز وثانيها أشار إليه بقوله أو العمل بينهما واكتريا الأرض فهي المسألة المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العمل وفي هذه العمل بينهما واكتريا الأرض وثالثها أشار إليه بقوله أو كانت أي الأرض بينهما والمسألة بحالها وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما معا والربح بينهما لم يجز بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الأرض فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة وقوله أو عليهما أي العمل عليهما والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وهذه مسألة ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله ولو كانا اكتريا الأرض أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه والبذر من