وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأجرة بحساب ما سار واستظهر لأن رد الكراء إلى الأجرة أولى من رده إلى الجعل لأن الغاية معلومة والأجرة معلومة فيكون له بحسب ما سار ولا بأس بالشركة بالأبدان قال بعضهم لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه دليلها ما في الصحيح أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل إذا عملا في موضع واحد اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة وصرح ابن عمر بمشهوريته وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر عملا واحدا كخياطين أو متقاربا بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه وتجوز الشركة بالأموال الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا وبالطعام المتفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك أي منع المتفق صفة ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل بالجواز فإنما هو على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما و على أن يكون العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد فإذا أخرج أحدهما مثلا