وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الدخول فلها صداق المثل مطلقا سمي لها صداقا أم لا و كذا لا يجوز النكاح بمعنى العقد على المرأة حال كونها في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق كان الطلاق بائنا أو رجعيا لقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله البقرة والإجماع على ذلك فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق لأنه مجمع على فساده فإن دخل بها عوقبا والشهود إن علموا ولها المسمى ويلحق الولد ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد العقد ويتأبد تحريمها عليه وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من وفاة أو طلاق بائن ومقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة في العدة كالوطء فيها وتخالفه إذا وقعت بعد العدة فلا تحرم بها كما إذا لم يدخل بها أصلا ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد وإنما حصل مجرد عقد وفسخ فلا يتأبد تحريمها ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء و كذا لا يجوز النكاح على ما جر إلى غرر في عقد كالنكاح على الخيار أو جر إلى غرر في صداق كالنكاح على عبد آبق أو بعير شارد و كذا لا يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير فإن وقع شيء من ذلك فسخ قبل البناء ولا صداق لها ويثبت بعده بصداق المثل وما فسد من النكاح لصداقه كالنكاح بما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآبق فسخ قبل البناء بطلاق ولا صداق فيه وإن قبضته ردته فإن لم يعثر عليه إلا بعد أن دخل بها مضى أي ثبت وكان فيه صداق المثل أي