وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شيء ما ولو درهما ولا فرق بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره أما إذا لم ينض له شيء أو نض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزائد على الحول وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه وإليه أشار بقوله مع ما بيدك من العين وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو وحول ربح المال حول أصله ظاهره كان الأصل نصابا أم لا وهو كذلك على المشهور مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن أي حين بيعه بعد شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا ويصير حوله ثاني عام من يوم التمام وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه عد عليهم السخلة بحملها ولا تأخذها والربح كالسخال والسخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال إلا أن المراد الصغيرة ومن له مال يعني من العين تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون دينارا وعليه دين بعوض سواء كان عرضا أو طعاما أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا مثله أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا أو عليه دين ينقصه أي ينقص المال الذي معه عن مقدار مال الزكاة أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون