وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل حده ما لم تجف الأعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور والظاهر كما قاله بعضهم إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير والقسم الثاني أشار إليه بقوله وإن تطاول ذلك يعني ذكر المنسي بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخرا أعاده فقط يعني فعله أي ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه ولو كان ناسيا لأن لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد وقال ابن حبيب يعيده وما بعد كالقرب واختاره ابن عبد السلام والمشهور الأول والقسم الثالث أشار إليه بقوله وإن تعمد ذلك أي تعمد ترك شيء من فرائض وضوئه ابتدأ الوضوء وجوبا إن طال ذلك أي ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح وهذا مبني على أن الفور واجب وهو الإتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب ويفترقان في الطول فالناسي يبني وإن طال بخلاف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء ومثله العاجز في بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدم كفايته فهو في هذه الحال كالعامد يبني ما لم يطل لأن عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلا فهو كالناسي ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره وإن كان الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه