وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطء .
( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء .
( أو ) حلف لا وطىء في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء ( ولا ) إيلاء ( إن حلف على أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ) الأشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الأجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ ( نعم إن وطىء ) أثناء المدة ( صام بقيتها ) ولو يوما فقط ( والأجل ) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه ( من يوم اليمين ) على ترك الوطء ولو لم يحصل رفع ( إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك وأطلق ( لا إن ) لم تكن صريحة بل ( احتملت مدة يمينه أقل ) من مدة الإيلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو فالأجل من يوم الرفع أي الحكم لكن الراجح أنه من يوم اليمين