وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى ( أكثر ) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم ( من أربعة أشهر ) للحر ( أو ) أكثر من ( شهرين للعبد ولا ينتقل ) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين ( بعتقه بعده ) أي بعد تقرر أجل الإيلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر .
ثم شرع في أمثلة الإيلاء وبدأ بغامضها فقال ( كوالله لا أراجعك ) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفيء ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها ( أو ) والله ( لا أطؤك حتى تسأليني ) الوطء ( أو ) حتى ( تأتيني ) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الإتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به