وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره ( بعد طهر علم إلا ) الشك ( المستنكح ) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا .
( و ) نقض ( بشك في سابقهما ) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح .
ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال ( لا ) ينقض الوضوء ( بمس دبر أو أنثيين ) ولو التذ ( أو ) بمس ( فرج صغيرة ) ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف وأما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد أو قبلها بفم ( و ) لا ( قيء ) وقلس ( وأكل لحم جزور ) أي إبل ( وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و ) لا ( مس امرأة فرجها ) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب .
( وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) فإن ألطفت القبض والالطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها .
( وندب ) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة ( غسل ) ويد ( من لحم