وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة .
( لا ) إن كانت القبلة بفم ( لوداع ) عند فراق ( أو رحمة ) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ ( ولا ) ينقضه ( لذة بنظر ) ولو تكرر ( كإنعاظ ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ ( و ) لا ينقضه ( لذة بمحرم ) من قرابة أو صهر أو رضاع ( على الأصح ) خلاف الراجح والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا فإن كان فاسقا نقضه أيضا والمراد به من شأنه أن يلتذ بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة .
( و ) النوع الثالث ( مطلق مس ذكره المتصل ) من غير حائل إن كان بالغا ( ولو ) كان الماس ( خنثى مشكلا ) سواء كان المس عمدا أو سهوا التذ أو لا من الكمرة أو غيرها فالإطلاق في الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم ولا إن كان صبيا والخنثى المحقق أمره واضح ( ببطن ) لكف الماس ( أو جنب لكف ) لا بظهره ولا بذراعه ( أو ) بطن أو جنب ( إصبع ) ورؤوس الأصابع كجنبها لا بظفر ( وإن ) كان الأصبع ( زائدا حس ) أي وتصرف كإخوته وإلا فلا نقض