وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من مخرجيه المعتادين وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين كما إذا خرج من الفم أو خرج بول من دبر أو ريح من قبل ولو قبل امرأة أو من ثقبة فإنه لا ينقض .
ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله ( أو ) خرج من ( ثقبة تحت المعدة ) وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ( إن انسدا ) أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما ( وإلا ) بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسدا أو أحدهما أو انفتحا ( فقولان ) الراجح منهما عدم النقض وإنما اتفقوا على النقض فيما إذا كانت تحت المعدة وانسدا لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة قطعا وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة .
ولما أنهى الكلام على الأحداث شرع في بيان أسبابها فقال ( و ) نقض ( بسببه وهو ) أي السبب ثلاثة أنواع الأول ( زوال عقل ) أي استتاره لا بنوم ثقل بأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم بل ( وإن ) كان زواله ( بنوم ثقل ) هذا إذا طال