وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي مثل الإكراه على الطلاق بما ذكر الإكراه على العتق إلخ نحو إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك إلخ ( واليمين ) بالله أو غيره نحو إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك إلخ ( ونحوه ) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالإكراه بما ذكر .
( وأما الكفر ) أي الإكراه على الإتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل ( وسبه عليه الصلاة والسلام ) من عطف الخاص على العام لأشديته ( وقذف المسلم ) وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف ( فإنما يجوز ) الإقدام عليه ( للقتل ) أي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم ( كالمرأة لا تجد ) من القوت ( ما يسد ) أي يحفظ ( رمقها ) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير ( إلا لمن يزني بها ) فيجوز لها الزنا لذلك والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله أو قتل ولده ( وصبره ) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت ( أجمل ) عند الله من الإقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا ( لا قتل المسلم ) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل ( وقطعه ) أي قطع المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره ( و ) لا ( أن يزني ) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الإكراه بالقتل لا غيره .