وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فعليها ) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين .
( وعليه ) أي الزوج ( نفقة ) العبد ( الآبق و ) البعير ( الشارد ) المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له ( إلا لشرط ) من الزوج أنها عليها فتلزمها ( لا نفقة ) أم ( جنين ) خولع عليه فليست على الزوج ( إلا بعد وضعه ) لأنه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع ( وأجبر ) بعد وضعه ( على جمعه مع أمه ) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى أن يقول واجبرا بألف التثنية ( وفي ) كون ( نفقة ثمرة لم يبد صلاحها ) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لأن ملكه قد تم وهو الراجح ( قولان وكفت المعاطاة ) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا .
( وإن علق ) الزوج الخلع ( بالإقباض أو الأداء ) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق ( لم يختص ) الإقباض أو الأداء ( بالمجلس ) الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه ( إلا لقرينة ) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة .
( ولزم في ) الخلع على ( ألف ) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز ( الغالب ) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا .
( و ) لزم ( البينونة ) أي الطلاق البائن ( إن قال ) لها ( إن أعطيتني ألفا ) من كذا ( فارقتكأو أفارقك ) بالمضارع وهو مجزوم لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته