وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين .
( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما .
( ثالثها يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .
$ فصل ( إنما يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا $ ( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة .
ولما كان المقصود من المبيت عندهن الإنس لا المباشرة قال ( وإن امتنع الوطء شرعا ) أو عادة ( أو طبعا ) الأول ( كمحرمة ) وحائض ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك ( رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة .
فقوله ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطء ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لإضرار ) أي قصد ضرر